علي أصغر مرواريد
34
الينابيع الفقهية
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة : لا تأكليه يا حميراء فإنه يصفر اللون وهذا نهي يقتضي التحريم . مسألة 70 : الماء لا ربا فيه . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : فيه الربا . والثاني : لا ربا فيه . دليلنا : أنه ليس بمكيل ولا موزون فيدخل تحت الأخبار ، وقد بينا أنه لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن . مسألة 71 : يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل ، إذا كانا من جنس واحد ، وإن كانا مختلفي الجنس جاز متفاضلا ، سواء كان يابسا أو لينا . وقال الشافعي : إن كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، لا متماثلا ولا متفاضلا . وأما إذا جف ودق فالصحيح أنه لا يجوز ، ذكره في الأم ، وقال في الحرملة : يجوز . دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع وحرم الربا ، وهذا بيع ، فمن منع منه فعليه الدلالة . مسألة 72 : لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلا ومتفاضلا ، نقدا ونسيئة . وللشافعي فيه قولان : قال في القديم مثل ما قلناه . وقال في الجديد : فيه الربا إذا كان مطعوما - مثل السفرجل والرمان والبطيخ وما أشبه ذلك - فعلى هذا يجوز بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا